للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[وحَجَبُوا بالجدِّ بَنِي الأمِّ، وهكذا حُكْمُهُم في الأبِ (١)، فكيف جاز أنْ تُفَرِّقُوا بين أحْكامِه وأحكامِ الأبِ فيما سِواها؟ .. قلنا: إنّهم لم يَجْمَعُوا بين أحْكامِهما فيها قياسًا منهم للجدِّ على الأبِ؛ لأنّه لو كان إنّما يَرِثُ باسْمِ الأبُوَّةِ لوَرِثَ ودُونَه أبٌ، أو كان قاتلًا، أو مملوكًا، أو كافرًا، فالأبُوَّةُ تَلْزَمُه وهو غيرُ وارثٍ، وإنّما وَرَّثْناه بالخبرِ في بعضِ المواضعِ دون بعضٍ، لا باسمِ الأبُوَّةِ، ونحن لا نَنْقُصُ الجَدَّةَ مِنْ السدسِ، أفَتَرَى ذلك قياسًا على الأبِ يَحْجُبُون بها الإخوةَ للأمِّ؟ وقد حَجَبْتُم الإخوةَ مِنْ الأمِّ بابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ (٢)، أفَتَحْكُمُون لها بحُكْمِ الأبِ؟ وهذا يُبَيِّنُ أنّ الفرائضَ تَجْتَمِعُ في بعضِ الأمُورِ دون بعضٍ، وقلنا: أليس إنّما يُدْلِي الجدُّ بقَرابَةِ الميِّتِ بأن يَقُولَ: أنا أبُو أبِ الميِّتِ، والأخُ يَقُولُ: أنا ابنُ أبي الميِّتِ، فكِلاهما يُدْلِي بقرابةِ أبي الميِّتِ؟ وقلنا: أفَرَأيْتُم لو كان أبُوه الميِّتَ في تلك الساعة أيُّهما أوْلى بمِيراثِه؟ قالوا: يَكُونُ لأخِيه خَمْسَةُ أسْداسٍ، ولجَدِّه سُدُسٌ، قلنا: فإذا كان الأخُ أوْلى بكَثْرَةِ الميراثِ ممّن يُدْلِيان بقَرابَتِه [فكيف جازَ أن يُحْجَبَ الذي هو أوْلى بالأبِ الذي يُدْلِيَان بقَرابَتِه (٣) بالذي هو أبْعَدُ؟! ولولا الخبرُ كان القياسُ أن يُعْطَى الأخُ خمسةَ أسْهُمٍ والجَدُّ سَهْمًا؛ كما وَرَّثْناهما حين ماتَ ابنُ الجدِّ وأبو الأخِ.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من ب.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بابنة مستفلة».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من ظ.