(٢) «ولا يعطلن» قال الماوردي في «الحاوي» (٩/ ٥٨٢): «فيه تأويلان: أحدهما - أنه لا يعطلن من القسم؛ يعني: في السراري، والثاني - لا يعطلن من الجماع؛ لأنه أحصن لهن، وأغض لطرفهن، وأبعد للريبة منهن». (٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «وله أن يمنعها». (٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٢٥٨): «أراد: أني لا أستحب للزوج الغلوّ إلى هذا الحد؛ فإنه سرف يُفضي إلى الحمل على قطيعة الأرحام، ثم فيه حملُها على ما تمقُت به الزوَج وتفرَكُه لأجله، ثم يتنغص العيش عليه، فيؤدي الأمر إلى قطع الوُصلة، والمسلكُ المستقيم رعايةُ القصد على التعميم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا ينبغي أن يأذن لها في التبرج، ولا يمنَعها عن زيارة الأبوين، وعيادِتهما، وشهودِ تجهيزهما، أو زيارةِ القبر، فأمَّا اتباع الجنازة إلى المقبرة؛ فإنه هُتكة وتكشف؛ فالأولى منعها».