للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٢٤١) وعلى وَلِيِّ المجْنُونِ أن يَطُوفَ به على نِسائِه أو يأتِيَه بهنَّ (١)، وإنْ عَمَدَ أن يَجُورَ به أثِمَ.

(٢٢٤٢) وإنْ خَرَجَ مِنْ عند واحدةٍ في اللَّيْلِ، أو أخْرَجَه السُّلْطانُ .. كان عليه أن يُوَفِّيَها ما بَقِيَ مِنْ لَيْلَتِها.

(٢٢٤٣) وليس للإماءِ قَسْمٌ، ولا يُعَطَّلْنَ (٢).

(٢٢٤٤) وإذا ظَهَرَ منه الإضْرارُ بامْرأتِه .. أسْكَنّاها إلى جَنْبِ مَنْ نَثِقُ به.

(٢٢٤٥) وليس له أن يُسْكِنَ امْرأتَيْن في بَيْتٍ، إلّا أنْ تَشاءا.

(٢٢٤٦) وله مَنْعُها (٣) مِنْ شُهُودِ جِنازَةِ أمِّها وأبِيها ووَلَدِها، وما أحِبُّ ذلك له (٤).


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أو يأتيهن به».
(٢) «ولا يعطلن» قال الماوردي في «الحاوي» (٩/ ٥٨٢): «فيه تأويلان: أحدهما - أنه لا يعطلن من القسم؛ يعني: في السراري، والثاني - لا يعطلن من الجماع؛ لأنه أحصن لهن، وأغض لطرفهن، وأبعد للريبة منهن».
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «وله أن يمنعها».
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٢٥٨): «أراد: أني لا أستحب للزوج الغلوّ إلى هذا الحد؛ فإنه سرف يُفضي إلى الحمل على قطيعة الأرحام، ثم فيه حملُها على ما تمقُت به الزوَج وتفرَكُه لأجله، ثم يتنغص العيش عليه، فيؤدي الأمر إلى قطع الوُصلة، والمسلكُ المستقيم رعايةُ القصد على التعميم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا ينبغي أن يأذن لها في التبرج، ولا يمنَعها عن زيارة الأبوين، وعيادِتهما، وشهودِ تجهيزهما، أو زيارةِ القبر، فأمَّا اتباع الجنازة إلى المقبرة؛ فإنه هُتكة وتكشف؛ فالأولى منعها».