للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٢٣٥) ولا يُجامِعُ المرْأةَ في غَيْرِ نَوْبَتِها (١)، ولا يَدْخُلُ في اللَّيْلِ على التي لم يَقْسِمْ لها، ولا بأسَ أن يَدْخُلَ عليها بالنَّهارِ في حاجَةٍ (٢).

(٢٢٣٦) ويَعُودُها في مَرَضِها في لَيْلَةِ غَيْرِها، فإنْ ثَقُلَتْ فلا بأسَ أن يُقِيمَ عِنْدَها حتّى تَخِفَّ أو تَمُوتَ، ثُمّ يُوَفِّي مَنْ بَقِيَ مِنْ نِسائه مِثْلَ ما أقام عِنْدَها.

(٢٢٣٧) وإنْ أراد أن يُقِيمَ لَيْلَتَيْن لَيْلَتَيْن (٣)، أو ثلاثًا ثلاثًا .. كان ذلك له (٤)، وأكْرَهُ مُجاوَزَةَ الثَّلاثِ (٥).

(٢٢٣٨) ويَقْسِمُ للمَرِيضَةِ، والرَّتْقاءِ، والحائضِ، والنُّفَساءِ، والتي آلَى أو تَظاهَرَ منها، ولا يَقْرَبُها حتّى يُكَفِّرَ؛ لأنّ في مَبِيتِه سَكَنَ إلْفٍ.

(٢٢٣٩) قال الشافعي: وإنْ أحَبَّ أن يَلْزَمَ مَنْزِلًا يأتِينَه فيه .. كان ذلك عَلَيْهِنّ، فأيَّتُهُنّ امْتَنَعَتْ سَقَطَ حَقُّها، وكذلك الممْتَنِعَةُ بالجُنُونِ.

(٢٢٤٠) وإنْ سافَرَتْ بإذْنِه فلا قَسْمَ لها، ولا نَفَقَةَ، إلّا أن يَكُونَ هو الذي أشْخَصَها (٦)، فيَلْزَمُه كُلُّ ذلك لها (٧).


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «في غير يومها».
(٢) كذا في ب س، وفي ظ: «وفي حاجة» بالواو، وفي ز: «في النهار وفي حاجة»، والذي يؤيده كلام إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٢٤٣): «في حاجة» بدون واو.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإن أراد ليلتين ليلتين».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فإن ذلك له».
(٥) الكراهية هنا محمولة على المنع والتحريم، وحمل لفظ الشافعي: «أكره» بعض الأصحاب على جواز المجاوزة، ومنعه أكثرهم وقالوا: إنه موضح في «الأم»، «والشافعي كثيرًا ما يطلق الكراهية والمراد به التحريم» كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٢٤٦)، ونقلوا عن «الإملاء» أنه قال: «يقسم مُيَاوَمة ومُشَاهَرة ومُسانَهة»، وحملوه على ما إذا رضين به، ولم يجعلوه قولًا آخر، ومنهم من أثبته قولًا آخر أو وجهًا، والمذهب الأول. وانظر: «العزيز» (١٤/ ٢٦٥) و «الروضة» (٧/ ٣٥١).
(٦) كذا في ظ ز س، وفي ب: «إلا أن يكون أشخصها».
(٧) إذا كان هو الذي أشخصها فالسفر في غرضه، فلا يسقط القسم، وإن كان السفر في غرضها فالجديد المنصوص هنا: سقط القسم، والقديم: لا يسقط؛ لأنها خرجت بإذنه. انظر: «العزيز» (١٤/ ٢٥٢) و «الروضة» (٧/ ٣٤٧).