للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣١٥) ولو قالتْ له: «طَلِّقْنِي»، فقال: «كُلُّ امْرأةٍ لي طالقٌ» .. طَلَقَت امْرأتُه التي سألَتْه، إلّا أن يَكُونَ عَزَلها بنِيَّتِه (١).


(١) ظاهر كلام الشافعي: أن الطلاق لا يقع عليها ظاهرًا، واختلف أصحابنا: فالأصح عند القفال والمعتبرين: أن الطلاق لا يقع إن كانت قرينة الحال تصدقه فيما يدّعيه، والكلام يظهر بقرينة الحال ظهورَه بقيود المقال، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، وزعمه أنه خصصها لا يُقبَل منه في الظاهر، وهذا القائل سلك مسلكين في نص الشافعي: أحدهما - أنه على التديين والباطن، ولا يخفى على من أحاط بأصل التديين أنه إذا كان صادقًا في استثناء السائلة بنيته لم يقع الطلاق عليها باطنًا، وثانيهما - وربما قال هذا القائل: النقل مختلٌّ، والخلل من المزني، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٥٥): «وقد ضَرِيَ أئمةُ المذهب بحكاية شيء عن بعض المعتبرين في هذه المسألة، قيل: إن رجلًا من أئمة المذهب بـ (طَبَسَ) كان يستقرئ: (إلا أن يكون عزلها بثُنْيته)، و (الثُّنية) هي الاستثناء، وكان يرى أن السائلة تُطلَّق إلا أن تُستثنى لفظًا، وهذا الذي ذكره كلام منعكس عليه؛ فإنه نسب الأصحاب إلى التصحيف، والتصحيف مع اعتدال الحروف قد يقع، سيّما إذا قرب المعنى، فأما الغلط في الهجاء فممّا يوبَّخ به صبيان المكاتب، وقول القائل: (بثنيته) خمسة أحرف سوى الضمير، وقوله: (بنيّته) أربعة أحرف، فلا حاصل لما جاء به، وليس كلُّ ما يهجِس في النفس يُذكر». وانظر: «العزيز» (١٤/ ٥٣٠) و «الروضة» (٨/ ١٩).