(٣٢٦٢) وفي إقرارِ العَبْدِ بالسَّرِقَةِ شيئان: أحَدُهما - لله في بَدَنِه، فأقْطَعُه، والآخَرُ - في مالٍ، وهو لا يَمْلِكُ مالًا، فإذا عَتَقَ ومَلَكَ أغْرَمْتُه (١).
(١) سبق في كتاب الإقرار (الفقرة: ١٤٨٨) أنه لا يقبل إقرار العبد في الحقوق المالية الخالصة، وأنه يقبل إقراره بما يوجب العقوبة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف، وما يوجب القصاص في النفس أو الطرف وتقام عليه العقوبة، وخالف المزني فقال: لا يقبل إقراره على نفسه بالعقوبات؛ لأنه ملك السيد، والإقرارُ في ملك الغير لا يقبل، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٧/ ٢٨٢): «وكنت أود لو كان مذهب المزني قولًا مخرجًا، ولكن لم يشر إليه أحد من الأصحاب»، وإذا أقر بسرقة توجب القطع قبل إقراره في القطع على المذهب، وأما المال .. فإن كان تالفًا .. فقولان: أحدهما - يقبل، ويتعلق الضمان برقبته، وأظهرهما - لا يقبل، ويتعلق الضمان بذمته، إلا أن يصدقه السيد فيقبل، وإن كان باقيًا .. نظر: إن كان في يد السيد لم ينتزع منه إلا بتصديقه، وإن كان في يد العبد فطريقان: أحدهما - أن في انتزاعه القولين في التالف، فإن قلنا: «لا ينتزع» ثبت بدله في ذمته، والطريق الثاني - لا ينتزع قطعًا؛ لأن يده كيد سيده، وقيل: إن كان المال في يد العبد قبل إقراره، وإلا فلا. انظر: «العزيز» (٨/ ٢٠٩ و ١٩/ ٢٨٧) و «الروضة» (٤/ ٣٥١ و ١٠/ ١٤٤).