للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٨٩) ولو قَبَضَ المكْرِي المالَ، ثمّ انْهَدَمَت الدارُ .. انْفَسَخَ الكِراءُ، ولم يَكُنْ عليه زكاةٌ إلّا فيما سَلِمَ له، ولا يُشْبِهُ صَداقَ المرْأةِ؛ لأنّها مَلَكَتْه قبل الدخولِ (١) على الكَمالِ، فإنْ (٢) طَلَّق انْتَقَضَ النصفُ، والإجارةُ لا يُمْلَكُ منها شيءٌ بكمالِه إلّا بسَلامَةِ مَنْفَعَةِ المستأجِرِ، ومُدَّةٍ تَكُونُ لها حِصَّةٌ مِنْ الإجارةِ.

قال المزني: هذا خلافُ أصْلِه في «كتاب الإجارات» [ف: ١٦٥٥]؛ لأنّه يَجْعَلُها حالَّةً يَمْلِكُها المكْرِي إذا سَلَّمَ ما أكْرَى كثَمَنِ السِّلْعَةِ إلّا أن يَشْتَرِطَ أجَلًا، وقولُه ههُنا أشْبَهُ عندي (٣) بأقاويلِ العلماءِ في المِلْكِ، لا على ما عَبَّرَ في الزكاةِ، فإنَّ ذلك غَلَطٌ لا شَكَّ فيه (٤).

(٦٩٠) قال الشافعي: ولو غَنِمُوا فلم يَقْسِمْه الوالي حتّى حال الحولُ .. فقد أساء إن لم يَكُنْ له عُذْرٌ، ولا زكاةَ في فضةٍ منها ولا ذهبٍ حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا بعد القَسْمِ؛ لأنّه لا مِلْكَ لأحدٍ فيه بعَيْنِه، وإنّ للإمامِ أن يَمْنَعَهُم قَسْمَه إلى أن يُمْكِنَه، ولأنّ فيها خُمْسًا، وإذا عُزِلَ سَهْمُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- منها لما يَنُوبُ المسلمِينَ فلا زكاةَ فيه؛ لأنّه ليس لمالكٍ بعَيْنِه.


(١) «قبل الدخول» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فإذ»، ولعله: «فإذا».
(٣) «عندي» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٤) قوله: «فإن ذلك غلط لا شك فيه» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ، ثم إن ما رجحه المزني هو نقل البويطي عن الشافعي، والأول الموافق لما في «الأم» وهو الأظهر. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٩) و «الروضة» (٢/ ٢٠٢) و «المنهاج» (ص: ١٧٥).