للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٩٢) قال الشافعي: ومَن مَلَك ثَمَرَةَ نَخْلٍ مِلْكًا صحيحًا قبل تُرَى (١) فيه الصُّفْرَةُ أو الحُمْرَةُ .. فالزكاةُ على مالِكِها الآخِرِ (٢)، يُزَكِّيها حين تُزْهِي.

(٦٩٣) ولو اشْتَرَى الثَّمَرَةَ بعدما يَبْدُو صلاحُها .. فالعُشْرُ فيها، والبيعُ فيها مفسوخٌ؛ كما لو باعه عبدَيْن أحدُهما له، والآخَرُ ليس له.

(٦٩٤) ولو اشْتَراها قبل بُدُوِّ صلاحِها على أن يَجُدَّها .. أُخِذَ بجَدِّها (٣)، فإن بَدا صلاحُها .. فُسِخَ البيعُ؛ لأنّه لا يجُوز أن يَقْطَعَ فيَمْنَعَ الزكاةَ، ولا يُجْبَرُ رَبُّ النخلِ على تَرْكِها وقد اشْتَرَط قَطْعَها، ولو رَضِيا التركَ ..


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «أن ترى».
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «الأخير».
(٣) كذا في ز ب س «أخذ بجدها»، وفي ظ: «أخذها».