للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان عليه مَهْرُ مِثْلِها»، وهذا يَقْضِي لِمَا وَصَفْتُ مِنْ مَعْنَى وَلَدِها (١).

(٣٩٧١) قال الشافعي: وهو مَمْنُوعٌ مِنْ وَطْءِ مُكاتَبَتِه، فإن وَطِئَها طائِعَةً فلا حَدَّ، ويُعَزَّران، وإنْ أكْرَهَها فلها مَهْرُ مِثْلِها (٢).

قال المزني: ويُعَزَّرُ في قِياسِ قَوْلِه.

(٣٩٧٢) قال الشافعي: وإن اخْتَلَفا في وَلَدِها، فقالَتْ: وَلَدْتُ بعد الكِتابَةِ، وقال السَّيِّدُ: بل قَبْلُ .. فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه، وإن اخْتَلَفا في وَلَدِ المكاتَبِ مِنْ أمَتِه، فالقَوْلُ قَوْلُ المكاتَبِ.


(١) إذا قلنا بالأظهر من أن ولد المكاتبة تبع لأمه في العتق بعتقها، والرق برقها، فحكم الملك فيه للسيد أو للمكاتبة؟ قولان، اختار المزني أنه للمكاتبة، وأظهرهما عند الشافعي أنه للسيد. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٦٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٨٦).
(٢) وكذا إن طاوعته على الصحيح المنصوص. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٧١) و «الروضة» (١٢/ ٢٩٠).