للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٨١) ولو أعْتَقَه على أن يَجْعَلَ له رَجُلٌ عَشَرَةَ دنانيرَ .. لم يُجْزِئه.

(٢٤٨٢) ولو أعْتَقَ عنه رَجُلٌ عبدًا بغَيْرِ أمْرِه .. لم يُجْزِئه، والوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ، ولو أعْتَقَه بأمْرِه بجُعْلٍ أو غَيْرِه .. أجْزَأه، والوَلاءُ له، وهذا منه شِراءٌ مَقْبُوضٌ، أو هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ.

قال المزني: مَعْناه عندي: أن يُعْتِقَه عنه بجُعْلٍ (١).

(٢٤٨٣) قال الشافعي: ولو أعْتَقَ عَبْدَيْن عن ظِهارَيْن أو ظِهارٍ وقَتْلٍ، كُلُّ واحدٍ منهما عن الكفّارَتَيْن .. أجْزَياه (٢)؛ لأنّه أعْتَقَ عن كُلّ واحدةٍ عَبْدًا تامًّا؛ نِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، فكَمُلَ فيهما العِتْقُ، ولو كان ممّن عليه الصَّوْمُ (٣)، فصام شَهْرَيْن عن إحْداهما .. كان له أن يَجْعَلَه عن أيِّهما شاء، وكذلك لو صام أرْبَعَةَ أشْهُرٍ عنهما أجْزأه.

(٢٤٨٤) ولو كان عليه ثلاثُ كفّاراتٍ، فأعْتَقَ رَقَبَةً ليس له غَيْرُها، وصام شَهْرَيْن، ثُمّ مَرِضَ فأطْعَمَ سِتِّين مِسْكينًا، يَنْوِي بجَمِيعِ هذا كفّاراتِ الظِّهارِ، وإن لم يَنْوِ واحدةً بعَيْنِها .. أجْزَأه؛ لأنّ نِيَّتَه في كُلِّ كفّارَةٍ بأنّها لَزِمَتْه (٤).


(١) الفقرة من قول المزني من ظ ز، وسقطت من ب، ومراد المزني بقوله: قياس مذهب الشافعي يوجب عندي أنه إنما يجوز بعوض؛ لأن مذهبه أن الهبة لا تُملَك قبل القبض، قال الروياني في «البحر» (١٠/ ٢٨١): «وهذا غلط؛ لأنها رقبة تجزئ عن كفارة المعتق عنه، فإذا أعتقها غيره عنه بأمره أجزأه عنه كما لو شرط العوض، وأما ما ذكره فلا يصح؛ لأن العتق بعوض جُعل بمنزلة البيع المقبوض، ولهذا يستقر عوضه، فينبغي مع عدم العوض أن يُجعَل بمنزلة الهبة المقبوضة».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز: «أجزأتاه».
(٣) كذا في ز ب، وفي ظ: «العتق».
(٤) بدءًا من هنا سقط من ب مقدار صفحتين، وينتهي السقط في باب من له الكفارة بالصيام عند المسألة (رقم: ٢٤٩٦).