للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٧٥) قال: ووَصْفُها الإسلامَ: أنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله، وتَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ (١)، وأحَبُّ إليّ أن لو امْتَحَنَها بالإقْرارِ بالبَعْثِ بعد الموْتِ وما أشْبَهَه (٢).


(١) هكذا قال هنا، واقتصر في مواضع على الشهادتين ولم يشترط البراءة، فاختلف الأصحاب على طرق: الصحيح الذي عليه الجمهور - أن هذا ليس اختلاف أقوال، بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- كقوم من اليهود يقولون: مرسل إلى العرب فقط .. فلا بد من البراءة، وإن كان ينكر أصل الرسالة كالوثني كفى في إسلامه الشهادتان، قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت هذا التفصيل منصوصًا عليه في كتاب قتال المشركين، والطريق الثاني - أن التبرؤ شرط مطلقًا، والثالث - أنه مستحب مطلقًا. وانظر: «العزيز» (١٥/ ٥٠٨) و «الروضة» (٨/ ٢٨٢).
(٢) كذا في ظ: «وأحب إلي أن لو … »، وفي ز ب: «وأحب لو … ».