للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فإذا ذَهَب قَدْرُها - يريد: الحيضة - فاغْسِلِي الدمَ عنك وصَلِّي»، ولا يقولُ لها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ذَهَب قَدْرُها» إلا وهي به عارفةٌ.

(١٣٤) قال: وإنْ لم يَنْفَصِلْ دَمُها بما وَصَفْتُ لك فتَعْرِفه وكانَ مُشْتَبِهًا .. نَظَرَتْ إلى ما كان عليه حَيْضَتُها فيما مَضَى مِنْ دَهْرِها، فتَرَكَت الصلاةَ للوقتِ الذي كانتْ تَحِيضُ فيه (١)؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لتَنْظُر عِدَّةَ الليالي والأيامِ التي كانتْ تَحِيضُهُنّ مِنْ الشهرِ قبل أن يُصِيبَها الذي أصابها، فلْتَدَع الصلاةَ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلْتَغْتَسِلْ، ثُمّ لتَسْتَثْفِرْ بثَوْبٍ (٢)، ثُمّ تُصَلّي».

(١٣٥) قال: والصُّفْرَةُ والكُدْرَةُ في أيامِ الحيْضِ حَيْضٌ، فإذا ذَهَبَ ذلك اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ.

(١٣٦) فإنْ كان الدمُ مُبْتَدِئًا لا مَعْرِفَةَ لها به .. أمْسَكَتْ عن الصلاةِ، فإذا جاوَزَتْ خمسةَ عشرَ يومًا .. اسْتَيْقَنَتْ أنّها مُسْتَحاضةٌ، وأشْكَلَ وقتُ الحيضِ عليها مِنْ الاستحاضةِ، فلا يَجُوز لها أنْ تَتْرُك الصلاةَ إلا لأقلِّ ما


(١) زاد في ظ: «من الشهر».
(٢) «الاستثفار» مأخوذ من «الثّفَر» بتحريك الفاء وسكونه، فأما «الثفْر» ساكن الفاء .. فهو جهاز المرأة، وأصله للسباع فاستعير في المرأة وغيرها، وأما «الثفَر» بتحريك الفاء .. فهو ثَفَر الدابة الذي يكون تحت ذَنَب الدابة، والمراد به: أن تشد خرقه عريضه طويلة على وسطها، ثم تشد بما يفضل من أحد طرفيها بين رجليها إلى الجانب الآخر، فذلك «التلجم»، تفعله المرأة إذا كانت تثُجُّ الدم ثَجًّا، أي: تُسِيلُه. «الزاهر» (ص: ١٤٠).