للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَحِيضُ له النساءُ، وذلك يومٌ وليلةٌ، فعليها أنْ تَغْتَسِلَ وتَقْضِيَ صلاةَ أربعةَ عشرَ يومًا (١).

(١٣٧) قال الشافعي: وأكثرُ الحيْضِ خمسةَ عشرَ يومًا، وأقَلُّه يومٌ وليلةٌ (٢).

(١٣٨) وأكثرُ النفاسِ ستون يومًا (٣).

(١٣٩) قال الشافعي: والذي يُبْتَلَى بالمذْيِ فلا يَنْقَطِعُ .. مِثْلُ المستحاضةِ، يَتَوَضّأ لكلِّ صلاةِ فريضةٍ بعد غَسْلِ فَرْجِه وتَعْصِيبِه.


(١) هذا الأظهر أن المستحاضة المبدأة التي فقدت شرط التمييز تُرَدُّ إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، والثاني: تُرَدُّ إلى غالب عادات النساء، وهو ست أو سبع، وستأتي المسألة في كتاب العدة (المسألة: ٢٦٢٠). وانظر: «العزيز» (١/ ٨٠٩) و «الروضة» (١/ ١٤٣).
(٢) قوله: «وأقله يوم وليلة» من ز فقط، ولا وجود له في ظ ب س، ويؤيد إثباته ظاهر عبارة «العزيز» (١/ ٧٦٨)، وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في كتاب العدة (المسألة: ٢٦١٧).
(٣) قال الروياني في «البحر» (١/ ٣٦١): «وأما أقل النفاس .. ففي بعض نسخ المزني: (أقله ساعةٌ)، ورواه أبو ثور عن الشافعي»، و «النفاس»: دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدها، سميت بذلك؛ لسيلان النفس، والدم يسمى نفسًا. «الحاوي» (١/ ٤٣٦) و «الحلية» (ص: ٦٣).