للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَسَل أيَّ بَدَنِه شاء، ثُمّ تيمَّمَ وصَلَّى (١).

وقال في موضعٍ آخرَ: يَتيمَّمُ ولا يَغْسِلُ مِنْ أعضائه شيئًا، وقال في القديم: لأنّ الماءَ لا يُطَهِّرُ بَدنَه بغَسْلِ البعضِ، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أشبهُ بالحقِّ عندي؛ لأن كلَّ بَدَلٍ يُعْدَمُ فحكمُ ما وُجِدَ مِنْ بَعْضِ المعدومِ حكمُ العَدَمِ، كالقاتلِ خطأً يَجِدُ بَعْضَ رقبةٍ، فحكمُ البعضِ حكمُ العدَمِ، وليس عليه إلا البدلُ، ولو لَزِمَه غَسْلُ بعضٍ لوجود بعضِ الماءِ وكمالُ البدلِ، لَزِمَه عِتْقُ بعضِ الرقبَةِ لوجود البعضِ (٣) وكمالُ البدلِ، ولا يقولُ بهذا أحدٌ نَعْلَمُه، وفي ذلك دليلٌ، وبالله التوفيق (٤).

(٨٤) قال الشافعي: وأحِبُّ تَعْجيلَ التّيمُّمِ؛ لاستحبابي تَعْجيلَ الصلاةِ.

وفي «الإملاء»: «لو أخَّرَه إلى آخر الوقْتِ رجاءَ أنْ يَجِد الماءَ كان أحَبَّ إليَّ»، قال المزني: قلت أنا (٥): التعجيلُ عندي (٦) بقولِه أوْلى؛ لأنّ السُّنَّةَ أنْ يُصلِّيَ ما بَيْن أوَّل الوقتِ وآخرِه، فما كان أعظمَ لأجرِه في أداءِ الصلاةِ بالوضوءِ فالتيمُّمُ مثلُه، وبالله التوفيقُ (٧).


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «يتيمم ويصلي».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «دون البعض».
(٤) رجَّح المزني قوله الموافق للقديم، والأظهر قوله بإيجاب ما أمكن من استعمال الماء. انظر: «العزيز» (١/ ٦٠٧) و «الروضة» (١/ ٩٦).
(٥) «قلت أنا» من ب.
(٦) «عندي» من ز س، ولا وجود له في ظ ب.
(٧) ما رجحه المزني أظهر القولين عند الأصحاب، ثم إن صورة المسألة حيث رجا وجودَ الماء ولم يتيقن، أما لو تيقن حصوله في آخر الوقت فالتأخير أولى قولًا واحدًا على المذهب، ولهم طريق شاذ بتعميم الخلاف في الحالين. انظر: «العزيز» (١/ ٦٠١) و «الروضة» (١/ ٩٤).