للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما أخرجه أحمد بإسناد - رجاله ثقات (١) -، والطبراني في " الكبير "، و " الأوسط " من حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة - يقال لها: أم مهزول - كانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، فقرأ عليه - صلى الله عليه وسلم -: " {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} .

وأخرج أبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه (٢) - من حديث ابن عمر: أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي - يقال لها: عناق -، وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني، فنزلت الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} ، فدعاني فقرأها علي، وقال: " لا تنكحها ".

وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) بإسناد (٤) رجاله ثقات، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ".

قال ابن القيم:


(١) • كذا قال الهيثمي (٧ / ٧٣ - ٧٤) ؛ وفيه نظر؛ فإنه في " المسند " (رقم ٦٤٨٠، ٧٠٩٩) : عن سليمان التيمي: ثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عنه.
والحضرمي هذا مجهول، وليس هو الحضرمي بن لاحق؛ وهذا ثقة؛ والظاهر أنه لم يفرق بينهما، وقد فرق البخاري وغيره؛ فراجع التعليق على " المسند ". (ن)
(٢) • وهو كما قال. (ن)
(٣) • والحاكم. (ن)
(٤) • صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>