للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها: الإمام أحمد ومن وافقه، وهي من محاسن مذهبه؛ فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا، قد ذكرناها في موضع آخر ". انتهى.

وأخرج ابن ماجه، والترمذي - وصححه - من حديث عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه وذكر، ووعظ، ثم قال:

" استوصوا في النساء خيرا؛ فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ".

وأخرج أبو داود، والنسائي، من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس؟ قال: " غربها "، قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: " فاستمتع بها ".

قال المنذري: ورجال إسناده محتج بهم في " الصحيحين ".

قال ابن القيم:

" عورض - بهذا الحديث المتشابه - الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزوج (١) البغايا، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه:

فقالت طائفة: المراد باللامس: ملتمس الصدقة، لا ملتمس الفاحشة.


(١) في الأصل: " تجويز "، وهو خطأ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>