للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (١)، وَحَرَّمَ الميتة تحريمًا قاطعًا في مواطن متعددة (٢)، وَازَنَ رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين حِلِّ الصيد البحري المطلق وحرمة الميتة في صيغتها العامة المطلقة، فخص ميتة البحر بالحل واستثناها من الحكم العام، وقال عن البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٣)، وأكد هذا التخصيص بقوله في الحديث الاَخر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (٤).

ولعل شعور العلماء الأولين بأثر السُنَّةِ العظيم في توضيح الأصول القرآنية، بأي طريق تم ذلك التوضيح، هو الذي حمل بعضهم على الحكم بأن السُنَّةَ قاضية على الكتاب، حتى قال الأوزاعي: «الكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُنَّةِ مِنَ السُنَّةِ إِلَى الكِتَابِ». (٥). وما أراد الأوزاعي ولا غيره بهذا إلا التنبيه على أن أعلم الخلق بمعاني القرآن هو رسول الله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وَمِنْ هُنَا قِيلَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (٦): لاَ تُحَدِّثُونَا إِلاَّ بِالقُرْآنِ، فَقَالَ لِلْسَّائِلِينَ: «وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ بِالقُرْآنِ بَدَلاً، وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالقُرْآنِ مِنَّا» (٧).


(١) [سورة المائدة، الآية: ٩٦].
(٢) كما ورد في سورة البقرة ١٨٢ والمائدة ٣ والأنعام ١٤٥.
(٣) قارن بـ " سنن أبي داود ": ١/ ٥٤ رقم الحديث ٨٣.
(٤) قارن بـ " سبل السلام " لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: ٤/ ٧٦ (" شرح بلوغ المرام " لابن حجر).
(٥) " جامع بيان العلم ": ٢/ ١٩١.
(٦) مطرف بن عبد الله بن الشيخر، زاهد من كبار التابعين، ثقة فيما رواه من الأحاديث. توفي بالبصرة سنة ٨٧ هـ (" وفيات الأعيان ": ٢/ ٦٧).
(٧) " الموافقات ": ٤/ ٢٦.