قوله:((في الأمور كلها)) أي: أمور الدنيا؛ لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة؛ لأن الرجل إذا أراد أن يصلي، أو يصوم، أو يتصدق، لا حاجة [له] إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا، مثل: السفر، والنكاح، وشراء المركب، وبيعه، وبناء الدار، والانتقال إلى وطن آخر ... ، ونحو ذلك.
قوله:((كما يعلمنا السورة من القرآن)) يدل على شدة اعتنائه - صلى الله عليه وسلم - بتعليم الاستخارة.
قوله:((إذا هم بالأمر)) أي: إذا عزم على القيام بعمل ولم يفعله.
قوله:((فليركع ركعتين)) أي: ليصلي ركعتين، وقد يُذكر الركوع ويُراد به الصلاة، كما يُذكر السجود ويُراد به الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.
قوله:((من غير الفريضة)) أي: الصلوات الخمس المكتوبة؛ والمراد النوافل؛ بأن تكون تلك الركعتان من النافلة؛ قال النووي - رحمه الله -: