يعني لا يعتبر أن يكون الدين المحال مستقراً. فإذا اشترى شخص من آخر سلعة بثمن معين واشترط الخيار فله أن يحيل بهذا الدين على دين آخر ثابت. (أن يحيل بثمن هذه السلعة التي هي في زمن الخيار على دين آخر مستقر).
لأن الدين المحال لا يشترط أن يكون مستقراً.
واستدلوا على هذا:
- أن المدين له أن يدفع هذا الدين ابتداء فله أن يحيل به.
ومعنى: (له أن يدفع هذا الدين ابتداء) أن هذا الثمن غير المستقر يملك المشتري أن يدفعه وإن كان في زمن الخيار.
فإذا كان يملك أن يدفعه في زمن الخيار فيملك أن يحيل به على دين آخر مستقر. وهذا أيضاً حكم صحيح.
ثم بدأ - رحمه الله - بالشرط الثاني:
- فقال - رحمه الله -:
- ويشترط: اتفاق الدينين.
يشترط اتفاق الدينين. ودليل ذلك في الجملة:
- أن موضوع الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة ولنقل هذا الحق من ذمة إلى ذمة لابد أن يتساوى الحقان في الصفات.
والمؤلف - رحمه الله - فصَّل في هذا الشرط:
- فقال - رحمه الله -:
- ويشترط اتفاق الدينين جنساً.
يشترط أن يكون جنس الدين المحال والمحال عليه: واحداً.
فلا يجوز أن نحيل بالذهب على الفضة.
ولا بالفضة على الذهب.
ولا بالقمح على الشعير.
وبالشعير على التمر.
وهكذا. يجب أن يكون الجنس متحداً.
دليل هذا الشرط:
- أنه إذا اختلف الجنس خرج عن كونه من عقود الإرفاق إلى عقود المعاوضات لأنه إذا اختلف الجنس لابد أن نراعي الثمن فصارت معاوضة ونحن نقول أن الحوالة من عقود الإرفاق.
فهذا الشرط وهو اشتراط اتفاق الجنس: صحيح.
- يقول - رحمه الله -:
- ووصفاً.
يعني: ويشترط أن يكون وصف كلٍ من الدين المحال والمحال عليه: متحداً.
والمقصود بالوصف هنا: كما صرح كثير من الحنابلة: الجودة والرداءة وهو في الحقيقة معنىً أعم من الجودة والرداءة لكن الغالب أن يكون هذا المقصود.
بناء على هذا: لا يجوز أن نحيل بصحاح على مكسة.
فإذا كان مطلوب من الشخص مائة درهم صحيحة لا يجوز أن نحيل هذا الدين على شخص آخر يطلب منه مائة درهم مكسرة.
ولا يجوز أن نحيل مغشوش على سليم ولا بسليم على مغشوش.
ولا يجوز أن نحيل قمحاً سليماً جيداً من إنتاج هذه السنة على قمح قديم فاسد.
وهكذا.