= والقول الثاني: أنه يجوز اختلاف الصفة إذا كان المحال عليه أجود.
يعني: إذا كان من صالح المحال.
استدلوا على هذا:
- أن هذا لا يعدو أن يكون تبرعاً من المحيل. والتبرع إنما هو بالزيادة. بزيادة الحسن في الصفة.
= والقول الثالث: الجواز مطلقاً. سواء كان الدين المحال أو المحال عليه أجود أو أردأ فالجميع جائز. بشرط رضا الجميع: المحيل والمحال عليه.
واستدل أصحاب هذا القول:
- بأنه لا حرج ولا ضرر شرعي من إحالة الرديء على الجيد أو الجيد على الرديء ما دام المحال رضي والمحيل رضي. فإنه ليس في هذا العقد جهالة ولا ضرر ولا ربا ولا قمار ولا أي مانع شرعي.
والقول الأخير أجود لأن المنع من المعاملات يحتاج إلى دليل واضح. فالأصل فيه الحل.
ثم الناس قد يحتاجون إلى هذا العمل بكثرة بأن نحيل شيئاً جيداً على رديء أو رديء على جيد لغرض أو لآخر.
فالأقرب إن شاء الله الجواز.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ووقتاً.
المقصود بالوقت: أن يستويا في التأجيل والتعجيل.
وذلك بأن يكون الدين المحال والدين المحال عليه كلاهما مؤجل أو كلاهما معجل.
= والقول الثاني: الجواز إذا كان الدين المحال عليه معجل.
فيجوز للإنسان أن يحيل ديناً مؤجلاً على دين معجل.
= والقول الثالث: الجواز مطلقاً.
وإذا تأملت فستجد أن اخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف من مسألة الصفة.
لماذا؟ لأن التأجيل والتعجيل من جملة الصفات وإنما نصوا عليه لأنه مهم.
ولهذا تجد أن الخلاف متقارب جداً.
قبل أن نتجاوز مسألة التأجيل هو كما قلت لكم والقول في الخلاف في المسألتين واحد والأقرب القول الأخير.
إلا أنه فقط من خلال البحث لم أجد من العلماء المتقدمين سوى المعاصرين من قال بالجواز مطلقاً في مسألة التأجيل والتعجيل.
بحثت عن قائل من المتقدمين - حسب ما تيسر من الوقت - ولم أجد هذا القول إلا للمعاصرين.
فيحتاج فقط أن يتثبت الإنسان أن لا تكون المسألة محل اتفاق فإن كان فيه هناك خلاف فالراجح القول الأخير.
- يقول - رحمه الله -:
- وقدراً.
يعني: ويشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين في القدر فلا يجوز أن نحيل بخمسة على ستة.