- لأنا إذا أحلنا خمسة على ستة صارت المسألة معاوضة وصار المحال يكسب على المحيل وموضوع الحوالة أن لا كسب فيها إنما استيفاء فقط.
وهذا القول صحيح أو وهذا الشرط صحيح. أنه يجب أن يتساوى [ ... ].
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يؤثر الفاضل.
مقصود المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة أنه لا يؤثر أن:
ـ تحيل بعض الدين على دين مساوي.
ـ أو تحيل الدين على بعض الدين الذي في ذمة الآخر.
مثال الصورة الأولى: أن يحيل الإنسان بخمسة على خمسة من عشرة.
فإذا كان زيد مطلوب خمسة آلاف وهو يطلب عمرو عشرة آلاف فأحال الشخص الذي يطلبه خمسة آلاف على خمسة من العشرة التي عند زيد فلا بأس.
- لأن الفاضل وهي الخمسة الأخرى لا تؤثر في العقد.
كذلك العكس/ لو أحال بخمسة من عشرة على خمسة.
بأن يكزم زيد مطلوباً عشرة آلاف وهو يطلب عمرو خمسة آلاف فأحال الدائن بخمسة من العشرة على الخمسة التي عند زيد فلا حرج.
- لأن زيادة الدين لا تؤثر أيضاً في صحة الحوالة.
وهذا معلوم لكن المؤلف - رحمه الله - أراد أن يبين أن الفاضل لا يؤثر على الباقي.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبريء المحيل.
إذا استوفت الحوالة الشروط اللازمة للصحة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه لاولا يرجع الحق مطلقاً ولو تعذر إيفاء المحال عليه بالدين أو أفلس أو مات أو ماطل. فإنه لا يرجع المحال على المحيل مطلقاً متى استوفت الشروط.
وإلى هذا القول ذهب الجماهير - الجماهير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا استوفت الشروط فإنه ليس للمحال أن يرجع على المحيل مطلقاً ولو تعذر استيفاء الحق.
واستدلوا على هذا بأدلة:
من أقواها:
- الحديث: فقالوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره فقال: (إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل).
والأمر في (فليحتل) للوجوب. وهذه خارج الصحيحين.
وفي اللفظ الآخر - في الصحيحين -: (من أتبع على مليء فليتبع).
هذا الدليل الأول.
- الدليل الثاني: أنه روي عن علي بن أبي طالب أنه رأى أن لا يرجع المحال على المحال عليه.