للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإسنادِهِ: عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قالَ: كانَ بالمدينةِ إذا نوديَ بالصلاةِ من

يومِ الجمعةِ نادَوْا: حرُمَ البيعُ، حرُمَ البيعُ.

وعن أيوبَ، قالَ: لأهلِ المدينةِ ساعة، وذلك عندَ خروج الإمامِ.

يقولون: حرُم البيعُ، حرُم البيعُ.

وعن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنه كانَ يمنعُ الناسَ منَ البيع يومَ الجمعةِ إذا

نودِي بالصلاةِ.

وعن الحسنِ وعطاء والضحاكِ: تحريمُ البيع إذا زالتِ الشمسُ من يومِ

الجمعةِ.

وعن الشعبيِّ، أنه محرَّمٌ، وكذا قالَ مكحولٌ.

وحكى إسحاقُ بنُ راهويه الإجماعَ على تحريمِ البيع بعدَ النداءِ.

وحكى القاضي إسماعيلُ، عمَن لم يسمِّه، أن البيعَ مكرُوهٌ، وأنه استدل

بقوله: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ) .

وردَّ عليه: بأن مَنْ فعل ما وجَب عليه وتركَ ما نُهِي عنه فهو خيرٌ له، كما

قال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) .

وحُكي القولُ بأن البيعَ مردودٌ عن القاسم بنِ محمدٍ وربيعةَ ومالكٍ.

ورواه ابنُ عيينةَ، عن عبدِ الكريمِ، عن مجاهدٍ أو غيرِه.

وهو مذهبُ الليثِ والثوريِّ وإسحاقَ وأحمدَ وغيرِهم من فقهاءِ أهلِ

الحديثِ.

وخالف فيه أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُهما وعبيدُ اللَّه العنبريُّ، وقالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>