وقد يُحملُ هذا على أنَ الأولَ سأله قبل نزول آيةِ التيمم، والآخرَ سأله
بعد نزولها.
وروى أبو داود الطيالسيُّ، عن شعبةَ، عن الحكم، عن ذَرٍّ، عن ابنِ
أبْزى، عن أبيه أنَّ عمَّارًا قال لعمرَ: أما تذْكُر يا أمير المؤمنين أني كنتُ أنا
وأنت في سَرِيَةٍ فأجنبنا ولم نجدِ الماءَ، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكتُ
بالترابِ وصليتُ، فلما قدِمنا على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذكرنا ذلكَ لهُ، فقالَ:"أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة، وأما أنت يا عمَّارُ فلم يكنْ لكَ أن تتمعك كما تتمعكُ الدابةُ، إنما كان يُجزيك " - وضربَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدِهِ إلى الأرضِ إلى
الترابِ، ثم قال:"هكذا"، ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفْصل. وليس فيه الذراعان