وقد وردتْ آثار كثيرة عن السلفِ في تاركِ الصلاةِ عمدًا، أنَّه لا تُقبلُ منه
صلاةٌ، كما رُوي عن الصدِّيقِ - رضي الله عنه -، أنَّه قالَ لعُمرَ في وصيتهِ له: إنَّ للَّهِ حقًّا باللَّيلِ لا يقبلُهُ بالنهارِ، وحقًّا بالنهارِ لا يقبلُهُ باللَّيلِ.
يشيرُ إلى صلواتِ اللَّيلِ والنهارِ.
وفي حديب مرفوع:"ثلاثةٌ لا يُقبلُ لهُمْ صلاة"، ذكرَ منهم:
"الذي لا يأتي الصلاةَ إلا دبارًا" - يعني: بعدَ فواتِ الوقتِ.
خرَّجه أبو داود وابنُ ماجةَ من حديثِ عبدِ اللَّه بن عمرو - مرفوعًا.
وفي إسنادهِ ضعفٌ.
ولكن مجرد نفي القبولِ لا يستلزمُ عدمَ وجوبِ الفعلِ، كصلاةِ السَّكرانِ
في مدةِ الأربعينِ، وصلاةِ الآبقِ والمرأةِ التي زوجُها عليها ساخطٌ.