للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليٍّ وابنِ عباسٍ، وفيه حديث مرفوع في إسنادِهِ ضعف.

ومنها: ذِكْرُه بالتَّسميةِ والتكبيرِ عند ذبْح النُّسُك، فإنَّ وقتَ ذبْح الهدايا

والأضاحي يمتدُّ إلى آخر أيامِ التشريقِ عند جماعةٍ من العلماءِ، وهو قولُ

الشافعيِّ، ورواية عن الإمامِ أحمدَ، وفيه حديثٌ مرفوع: "كلُّ أيام مِنًى

دبْحٌ "، وفي إسنادهِ مقالٌ.

وأكثرُ الصحابةِ على أنَّ الذبح يختصُّ بيومين من أيَّامِ التشريقِ مع يومِ النَّحْرِ، وهو المشهورُ عن أحمدَ، وقول مالكٍ، وأبي حنيفةَ، والأكثرينَ.

ومنها: ذِكْرُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ على الأكْلِ والشربِ؛ فإن المشروع في الأكلِ

والشربِ أن يُسمِّيَ اللَّه في أولِهِ، ويحمَدَهُ في آخر.

وفي الحديثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"إن اللَّهَ عزَّ وجلَّ يرْضَى عن العبْدِ أن يأكُلَ الأكْلَةَ

فيحمدَهُ عليها، ويشربَ الشَّرْبةَ فيحمَدَهُ عليها".

وقد رُوي أنَّ من سمَّى على أول طعامه وحمدَ اللَّهَ على آخر، فقد أدَّى ثمنَه، ولم يُسأل بعدُ عن شكر.

ومنها: ذِكْرُهُ بالتكبيرِ عند رَمْي الجمارِ في أيَّامِ التشريقِ، وهذا يختصُّ بِهِ

أهلُ الموسم.

ومنها: ذِكْرُ اللَّه تعالَى المطلقُ، فإنَّه يستحبُّ الإكثارُ منه في أيَّامِ التشريقِ.

وقد كان عُمَرُ يُكبِّر بمنًى في قبّته، فيسمعُهُ الئاسُ فيكبِّرون فترتجّ منًى

تكبيرًا.

وقد قال اللَّهُ تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>