للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: أنَّه يحتملُ أنه كان نهى عن الكلامِ متقدمًا، ثم أذنَ فيه، ثم نهى

عنه لما نزلتِ الآيةُ.

والثاني: أنه يحتملُ أن يكونَ زيدُ بنُ أرقم ومن كان يتكلَّمُ في الصلاةِ لم

يبلغْهم نهيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلما نزلتِ الآيةُ انتهَوْا.

وكلا الجوابينِ فيه بُعْدٌ، وإنَّما انتهوا عند نزولِ الآيةِ، بأمرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكوتِ، ونهيِه عن الكلامِ، كما تقدمَ.

وقالت طائفةٌ أخرى: إنَّما حُرِّمَ الكلامُ في الصلاةِ بالمدينةِ؛ لظاهرِ حديثِ

زيدِ بنِ أرقم، ومنعُوا أن يكونَ ابنُ مسعود رجعَ من الحبشةِ إلى مكةَ.

وقالُوا: إنما رجع من الحبشةِ إلى المدينةِ، قبيل بَدْرٍ.

واستدلُّوا بما خرَّجه أبو داودَ الطيالسيُّ في "مسندِهِ " من حديثِ عبدِ اللَّهِ

بنِ عتبةَ، عن ابنِ مسعود، قال: بعثنَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشيِّ، ونحن ثمانونَ رجلاً، ومعنا جعفرُ بنُ أبي طالب - فذكرَ الحديثَ في دخولِهم على النجاشيِّ، وفي آخر -: فجاءَ ابنُ مسعود، فبادرَ، فشهدَ بدرًا.

وروى آدمُ ابنُ أبي إياسٍ في "تفسيره": حدثَنا أبو مَعْشر، عن محمدِ بنِ

كعبٍ، قال: قدمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، والناسُ يتكلمونَ بحوائجِهم في الصلاةِ، كما يتكلَّمُ أهلُ الكتابِ، فأنزلَ اللَّهُ: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، فسكتَ القومُ عن الكلامِ.

وهذا مرسلٌ. وأبو معشرٍ، هو: نجيحٌ السِّنديُّ، يتكلمونَ فيه.

وقد اتفقَ العلماءُ على أنَّ الصلاةَ تبطلُ بكلامِ الآدميين فيها عمدًا لغيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>