للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيممُ ضَرْبَتَانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ للكفَّيْنِ.

قال: وثنا أحمدُ بنُ حنبل: ثنا سليمانُ بنُ حيَّانَ: أبنا حجَّاج، عن عطاءٍ

والحَكَم، عن إبراهيمَ، قال: التيممُ ضربتانِ للكفين والوجهِ.

قال: وثنا محمودُ بنُ خالدٍ: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن حامدٍ وسعيدِ بنِ

بشيرٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، قال: التيممُ ضربة واحدةٌ للوجهِ

والكفين.

قال الوليدُ: وأبنا الأوزاعيُّ، عن عطاءٍ، أنه كان يقولُ في التيمم: مسحة

واحدة للوجهِ، ثم ضربة أخرى لكفَّيْه، وبه يأخذُ الأوزاعيُّ.

وروى حرْبٌ بإسنادِهِ عن إسماعيلَ بنَ أبي خالدٍ، قال: سألتُ الشَّعْبيَّ عن

التيممَ؛ فضربَ بيديه الأرضَ، ثم قرن إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه

وكفيه.

قال حرْبٌ: سمعتُ أبا عبدِ اللَّهِ أحمدَ بنِ حنْبَل، يقول: والتيممُ ضربةٌ

واحدة للوجهِ والكفينِ، يبدأُ بوجههِ، ثم يمسحُ كفَّيهِ إحداهُما بالأخرَى، قيل

له: صحَّ حديثُ عمَّارٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، قال: نعَمْ، قد صح.

والقول بأنَّ الواجبَ في التيمم مسحُ الكفينِ فقط: رواية عن مالكٍ، وقول

قديم للشافعيِّ، قال في القديمِ - فيما حكاه البيهقيُّ في "كتابِ المعرفةِ" -:

قد رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الوجهِ والكفينِ، ولو أعلمُه ثابتًا لم أعدهُ، قال: فإنه ثبت عن عمَّارٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الوجه والكفين، ولم يثبت إلى المرفقينِ، فما يثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أولى، وبهذا كان يُفتي سعيدُ بنُ سالمٍ، انتهى.

ومن العلماءِ من قال: الواجبُ مسحُ اليدينِ إلى الكُوعَيْنِ، ويُستحبُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>