بالاقتصارِ على حدِّ المباح وأنْ لا يُتعَدَّى. ونَهَى عن قربانِ حدِّ الحرامِ.
وممَّا سُمِّي فيه المحرماتُ حُدودًا: قولُ النبيِّ - عز وجل -:
"مثلُ القائم على حدودِ اللَّهِ والمدهنِ فيها كمثلِ قومٍ استهمُوا سفينةً" الحديثُ المعروف.
والمرادُ بالقائم على حدودِ اللَّهِ: المنكرُ للمحرماتِ والناهي عنها.
وفي حديثِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"أنا آخذٌ بحُجزِكم اتَّقوا النارَ اتقوا الحدود" قالَها ثلاثاً". خرَّجه الطبرانيُّ والبزار. ومرادُهُ بالحدودِ: محارم اللَّه ومعاصيهِ، وقد تُطلقُ الحدودُ باعتبارِ العُقوباتِ المقدَّرةِ الرادعةِ عن الجرائم المغَلَّظةِ. فيُقالُ: حدُّ الزِّنا، حدُّ السرقة، حدُّ شربِ الخمر، وهو هذا المعروف من اسم الحدودِ في اصطلاح الفقهاءِ، ومنهُ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأسامةَ:
"أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللَّهِ؟ " لمَّا شفع في المرأة التي سرَقَتْ.
وفي حديث: "أقيموا الحدودَ في الحضرِ والسفرِ على القريبِ والبعيدِ".