للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدعُوه من ارتكابِ الشبهاتِ إلى ارتكابِ الحرامِ.

ومثَّله بالراعي حولَ الحِمَى يُوشكُ أنْ يرتَعَ فيه، فأمَّا منْ بعُدَ عَنِ الحِمَى

فإته يبعُد وقوعُه في الحرامِ؛ ولهذا قالَ منْ قالَ من السلفِ: اجعلْ بينَكَ وبينَ

الحرامَ شيئًا من الحلالِ.

وفي الحديثِ المرفوع، الَّذي خرَّجَهُ الترمذيُّ: "لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من

المتقينَ حتَّى يدع ما لا بأسَ بِهِ حذرًا ممَّا به بأس".

وهذه الأمورُ المشتبهاتُ: منْهَا ما يَقْوَى شبهُه بالحرامِ، ومنها ما يبعُد شبهُهُ

بالحرامِ، ومنها ما يترددُ، لشبهةٍ بين الحلالِ والحرامِ.

فالأولُ: يَقْوَى فيه التحردمُ، والثاني: يَقْوَى فيه الكراهةُ، والثالثُ: يترددُ

فيه، واجتنابُ الكلِّ حسنٌ، وهو الأفضلُ والأوْلَى.

وقولُهُ: " فيهمَا - يعني: السورينِ - أبواب مفتحة وعلى الأبوابِ سُتور

مُرخاة".

ثم فسَرَ الأبوابَ المُفتحةَ: بمحارمِ اللهِ، لما شبَّه حدودَ اللَّهِ بالسورينِ

المكتنفينِ للصراطِ يَمْنَةً ويَسْرةً - والسورُ يقتضي المنع، وأصلُ الحدِّ في اللغةِ

المنعُ - شبَّه المحارمَ بالأبوابِ المفتحةِ في السورينِ الذَيْنِ هُمَا حد الصراط

المستقيم ونهايتُهُ، وجعلَ الأبوابَ مفتحةً غيرَ مغلَّقةٍ ولا مُقفلةٍ، وجعلَ عليها

ستورًا مرخاةً بحيثُ يتمكنُ كل أحدٍ من رفع تلك الستورِ وولوج تلكَ

الأبوابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>