للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن دقيق العيد: «قولها: (فيختم بقل هو الله أحد) يدل على أنه كان يقرأ بغيرها. والظاهر: أنه كان يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}] الإخلاص: ١ [مع غيرها في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، وعلى الأول: يكون ذلك دليلًا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، إلا أن يزيد الفاتحة معها، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:

«إنها صفة الرحمن» يحتمل أن يراد به: أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف، ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بـ «قل هو الله أحد» ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أخبروه أن الله تعالى يحبه» يحتمل أن يريد بمحبته: قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب -عز وجل-، وصحة اعتقاده» (١).

قال ابن رجب: «وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينهه عن ذلك.

ويدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في صلاتهم؛ ولهذا قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟» (٢).


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٦٨).
(٢) ذكره البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة، معلقًا، وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٣١٠).

<<  <   >  >>