للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل اختلف أهل العلم في أكل النّحل]

(فصل) اختلف أهل العلم في أكل النّحل، فأباحه بعضهم كالجراد. والمذهب تحريم «١» أكلها. وإن كان العسل الخارج منها حلالا، كالآدمية، لبنها حلال، ولحمها حرام؛ ولأن النّبى صلى الله عليه وسلّم نهى عن قتلها، وقد اختلف أيضا في بيعها، فقال أصحابنا:

بيع النحل وهو في الكوّارة صحيح «٢» إن رئى جميعه، وإلّا فهو بيع غائب، فإن باعها وهى طائرة، فقال في «التتمة» «٣» : يصح، وقال في «التهذيب» «٤» عكسه.

وصورة المسألة: أن تكون الأمّ في الكوّارة، كما قاله ابن الرّفعة «٥» والأصحّ من الوجهين الصحّة.

والفرق بينها وبين باقى الطير من وجهين:

<<  <   >  >>