للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للشمس.

[النهى عن السجود لغير الله:]

وأما السجود لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا لله» «١» .

ولا ينبغى في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذى هو في غاية الامتناع كقوله تعالى: وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً

«٢» وقوله تعالى: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ

«٣» وقوله تعالى: وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ

«٤» وقوله تعالى:

ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ

«٥» .

[الشرك في الألفاظ:]

ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ

الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» «٦» صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن وسفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الجعفى، ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله النخعى عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر- رضى الله عنهما- فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: «ويحك، لا تفعل، قال: سمعت رسول الله

<<  <   >  >>