للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستعملنى أبو بكر رضى الله عنه بعده، ثم استعملنى عمر رضى الله عنه من بعده فذكر الخبر، وفيه: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، ما ترى في العسل؟ قال: «خذ منه العشر» فقلت: أين أضعه؟ قال: «ضعه في بيت المال» ، وفي رواية:

فقلت لقومى: «فى العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى» فقالوا: كم ترى؟ فقلت: «العشر» ، فأخذته، وأتيت به إلى عمر رضى الله عنه «١» .

وردّ هذا أيضا بأن منير بن عبد الله مجهول، وأبوه مجهول «٢» ، وقد قال فيه بعض رواته عقين «٣» بن عبد الله، ولا يدرى من هو، واحتجوا بما روى عن نعيم «٤» بن حماد، عن بقية «٥» ، عن محمد بن الوليد الزبيدى «٦» ، عن عمرو بن شعيب، عن هلال «٧» بن مرّة، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فى عشر العسل: «ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر» «٨» .

<<  <   >  >>