وعن عمرو بن شعيب أن عمر- رضى الله عنه- كتب:«فى العسل عن كل عشرة قرب قربة» .
وردّ بأن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ضعيف لا يصح «١» .
واحتجوا بحديث عبد الله بن محرز «٢» ، عن الزهرى، عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن:«أن يؤخذ من العسل العشر»«٣» .
واحتجوا بحديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعى «٤» قال للنبى صلى الله عليه وسلّم: «إن لى نحلا» فقال له: «فأدّ منه العشر»«٥» .
ورد بأنه حديث منقطع؛ لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضى الله عنهم.
واحتجوا بحديث ابن جريج قال: كتبت إلى إبراهيم «٦» بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل، فذكر جوابه، وفيه أنه قال:«ذكر لى من لا أتهم من أهلى أن عروة «٧» .