للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن عمرو بن شعيب أن عمر- رضى الله عنه- كتب: «فى العسل عن كل عشرة قرب قربة» .

وردّ بأن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ضعيف لا يصح «١» .

واحتجوا بحديث عبد الله بن محرز «٢» ، عن الزهرى، عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب إلى أهل اليمن: «أن يؤخذ من العسل العشر» «٣» .

واحتجوا بحديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعى «٤» قال للنبى صلى الله عليه وسلّم: «إن لى نحلا» فقال له: «فأدّ منه العشر» «٥» .

ورد بأنه حديث منقطع؛ لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضى الله عنهم.

واحتجوا بحديث ابن جريج قال: كتبت إلى إبراهيم «٦» بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل، فذكر جوابه، وفيه أنه قال: «ذكر لى من لا أتهم من أهلى أن عروة «٧» .

<<  <   >  >>