٢ جزء من الآية ٣٨ من سورة الأنعام. ٣ جزء من الآية ٥٩ من سورة الأنعام. ٤ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الحج باب وجوب الحج وفضله١٥١٣. ومسلم في الحجم باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ١٣٣٤وأبو داود في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره ١٨٠٩. ومالك في الموطأ في الحج باب الحج عمن يحج عنه "١/ ٣٥٩، والبيهقي في سننه في الحج "٤/ ٣٢٨"، وهذا كله من غير زيادة "فدين الله أحق أن يقضى ". ولكن البخاري ذكرها في صحيحه حديث ابن عباس: أنه جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: "نَعَمْ"، قَالَ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم برقم ١٩٥٣.