للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الذهبي (١): ألَّف مجلَّدًا في بيع أمَّهات الأولاد.

قال السُّبْكي (٢): ولجده [أي: جد أبي الفتح، وهو الحافظ أبي بكر] مُصنَّف في منع بيع أمهات الأولاد في مجلَّدٍ ضخم يدلُّ على عِلْم عظيم.

قال الصَّفدي (٣): رأيتُ له كتابَ جوازِ بيع أمَّهات الأولاد دَلَّني على سَعَة عِلْمه، وسَيَلان ذِهنه.

ونقل منه بدرُ الدين الزركشيُّ الشافعي في كتابه: «النُّكت على مقدمة ابن الصلاح» (٤).

ولم يُشر ابنُ كثير إلى كتابه هذا في متن الإبرازاة الأولى لرسالته في بيع أُمَّهات الأولاد، وكأنه لم يكن قد اطَّلعَ عليه وقتئذ، ثم لم يلبثْ أن وقف عليه فأفاد منه فوائدَ علَّقها على حاشية نسخته (الإبرازة الأولى).

ثم لما استأنف تصنيفها وصياغتها من جديد، أفاد منه بشَكْلٍ مباشر في المتن والحواشي، وذَكَرَهُ وأثنى عليه في المتن والحاشية، تصريحًا وتلويحًا،


(١) طبقات الحفاظ (١/ ٥٠٨).
(٢) طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٦٨).
(٣) الوافي بالوفيات (٢/ ٦٨).
(٤) (١/ ٤٥٢ و ٤٥٧).

<<  <   >  >>