للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلمًا (١).

والعتق (٢٠١/ ب) متعذِّر؛ لئلا يَضِيع ماله، ولأنه لا دليلَ عليه، وكذا الاستسعاء، فيتعيَّنُ القولُ بالبيع.

وأعجب من هذا: ما روى عبد الرزاق (٢)، عن ابن جُريج قال: أخبرني رجُلٌ أنَّ نصرانيًّا أعتَقَ مسلِمًا، فقال عُمر بن عبد العزيز: «أعطوه قيمته من بيت المال، وولاؤه للمسلمين، هذا الرَّجُلُ منهم».

مسألة:

واختلفوا: بماذا تتربَّص أُمُّ الولد إذا مات عنها سيدُها؟

فقيل: بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر، أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت ممن لا تحيض لإياسٍ.

قال مالك (٣)، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال في أُمِّ الولد يُتوفَّى عنها


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٧/ ١٥٠) رقم (٢٧٠٤).
(٢) في «المصنف» (٦/ ٤٨) رقم (٩٩٦٩)، و (١٠/ ٣٥٥) رقم (١٩٣٥٢) عن ابن جريج، قال: أخبرني بعض أهل الرضا، به.
(٣) «مالك» في الأصل: «سالم»! وهو خطأ محض، وهو في موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٩٣)، وانظر الموطأ برواياته الثمانية (٣/ ٣١٤) رقم (١٣٧١)، وأخرجه -أيضًا- الشافعي في مسنده (٢/ ٥٨ ترتيبه) رقم (١٨٩)، وفي «الأم» (٥/ ٢١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٧) و (١٠/ ٣٤٩)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٣٨)، كلهم من طريق مالك، به.

<<  <   >  >>