للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سيدها: «تَعتدُّ بحيضة». وهو قول الجمهور ممن أجاز بيعَها وممن منعه؛ لأن المراد براءة الرَّحِم، وذلك حاصلٌ بحَيضة.

وقيل: تَعتدُّ بأربعة أشهر وعشر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ حكاها الشيخ الموفَّق (١) عنه وغيره.

واستدلَّ على ذلك: بما قال الإمام أحمد في «مسنده» (٢): حدَّثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة ابن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّةَ نبينا، عِدَّة أُمِّ الولد -إذا تُوفِّي عنها سيدُها- أربعة أشهرٍ وعشرًا»؛ هكذا رواه الإمام أحمد.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (٣) عن قُتيبة، عن غُنْدَر.

وعن ابن المثنى، عن عبد الأعلى،

وابن ماجه (٤) عن علي بن محمد، عن وكيع.

ثلاثتهم، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن مَطَر، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص قال: «لا تَلْبِسوا علينا سُنَّة نبينا،


(١) في «المغني» (١١/ ٢٦٢).
(٢) (٤/ ٢٠٣).
(٣) رقم (٢٣٠٨).
(٤) في «سننه» رقم (٢٠٨٣).

<<  <   >  >>