للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - نَقَل فيها ابن كثير عن شيخه الحافظ المِزِّيِّ في غير موضع، في المتن والحواشي.

٦ - ذَكَرها ونقل منها الصنعانيُّ في «سبل السلام» (١)، فقال: «وأفاد الحافظ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألة في جزء مُفْرَد، قال: وتلخَّص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال، وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال».

[المؤلفات في المسألة]

سبق ابنَ كثير إلى إفراد هذه المسألة بالتصنيف الإمامُ الحافظُ، أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيِّد النَّاس، الظَّاهري اليَعمَري، الأندلسي الإشبيلي، خطيب تونس وعالم المغرب، المعروف بابن سيِّد الناس، المُتَوفَّى في سنة (٦٥٩ هـ). وهو جدُّ الحافظ أبي الفتح اليَعمَري (٢) الشافعي، رحمهما الله تعالى.


(١) (٣/ ١٢) كتاب «البيوع، باب: شروطه وما نهي عنه».
(٢) تنبيه: نسب هذا الكتاب «جواز بيع أمهات الأولاد» للحافظ أبي بكر محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليَعمَري كلٌّ من: الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/ ٥٠٨)، وابن كثير في رسالتنا هذه، والسبُّكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٩/ ٢٦٩)، والصفدي في «الوافي بالوفيات» (٢/ ٨٦)، وبدر الدين الزركشي الشافعي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ٤٥٧) … وخالفهم ابن قاضي شهبة فنسبه في «طبقات الشافعية» (٢/ ٢٩١) إلى الحفيد أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس! وتابعه ابن العماد في «الشذرات» =
= (٦/ ١٠٨)، وهذا وهمٌ منهما بلا ريب! بل قد نص السبكيُّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (٩/ ٢٦٨) في ترجمة الحفيد أبي الفتح أن هذا الكتاب لجده، وكأنه فعل هذا كي لا يلتبس أحدهما بالآخر.

<<  <   >  >>