للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من رأس المال … »، إلى أن قال: «وهو تقليدٌ لعُمرَ بن الخطَّاب».

كذا نَقَلَهُ البيهقيُّ (١).

فعلمتَ من هذا: أن الشافعي ليس عنده في هذه المسألة سِوى قول عُمرَ بنِ الخطاب، فلو كان فيها حديثٌ مرفوعٌ لم يَعْدِل عنه إلى التقليد، مع شِدَّةِ حِرْصه على ذلك، وهو كما قال فيه إمامُ الأئمَّة محمد بن إسحاق بن خُزيمة: «قَلَّ سُنَّةٌ لم تبلُغِ الشافعيَّ» (٢). وتقدم (٣) قولُ البيهقيِّ: «فرجَعَ الحديثُ إلى قول عُمرَ، وهو الأصلُ في ذلك».

فليس فيما تقدَّم حديثٌ يصِحُّ رَفْعُهُ، والله أعلم.


(١) «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٦٧)، و «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٢).
(٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٧٠) بإسناده عن يحيى بن منصور القاضي قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقلت له: هل تعرف سُنَّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام؛ لم يودِعْها الشافعي في كتابه؟ قال: لا.
قال المؤلِّف ابنُ كثير في «مناقب الشافعي» (ص ١٥٠) معلِّقًا على قول ابن خزيمة المتقدم: «ومعنى هذا: أنه ليس ثَمَّ سُنَّةٌ معتمَدٌ عليها في الأصول والفروع إلا وقد بلغت الشافعيَّ، لكن قد تبلغه من وجه لا يرتضيه؛ فلذلك يقف في بعضها، أو يعدل عنها، أو يعلِّق القول على صحتها، والله أعلم».
تنبيه: كتاب «مناقب الشافعي» جزء من كتاب ابن كثير «طبقات الشافعية»، وقد طُبع مفرَدًا، وقد سقطت ترجمة الشافعي من مطبوعة «طبقات الشافعية»!
(٣) (ص ٥٨).

<<  <   >  >>