للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعِتْقِها (١).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع: أنَّ رُجلين من أهل العراق سألا ابن عُمر بالأَبْوَاءِ وقالا: إنا تركنا ابنَ الزبير يبيع أُمَّهات الأولاد بمكَّة، فقال: لكن أبو حفص أعتقهنَّ.

وسيأتي (٣) قولُ جابر وأبي سعيد.

فهذه أسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة ببيعِهنَّ، وهو قولٌ قديمٌ عبد الله الشافعي (٤)، وروايةٌ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واختيار داود الظاهري، وابنه أبي بكر، وأبي الحسن عبد الله بن المُغَلِّس، وأكثر الظاهرية (٥).

واختاره من المتأخِّرين العلامةُ أبو بكر، محمد بن أحمد بن سيِّد الناس، اليَعمرَي الأندلسي، خطيب تونس، وصنَّف في ذلك مجموعًا مفيدًا، أجاد فيه وأتقن، وحرَّر فأحسن، وقد احتجَّ لهذا القول: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس:


(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٩٠) رقم (١٣٢١٦).
(٢) (٦/ ٤٣٧) رقم (١٦٣٢). وأخرجه -أيضًا- ابن عيينة في «جزئه» (ص ١١٧) رقم (٥٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨).
(٣) (ص ٩٦ - ١٠٠).
(٤) انظر (ص ٨٤).
(٥) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضًا. انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٩).

<<  <   >  >>