للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الكتاب:

فعمومُ قولِهِ تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: ٢٧٥]. ولم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في إخراج أُمِّ الولد من ذلك.

وقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٥] وأُمُّ الولد يجوزُ وطؤها بالإجماع، وقد سمَّاها اللهُ مملوكةً، وهو المدَّعى، ولم يأتِ ما يخصِّصُ البيعَ مِنْ وَجْهٍ يثبت كونه (١٩٩/ أ) حُجَّة.

وأما السُّنة:

فقال الإمام الشافعيُّ (١): حدَّثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نَبيعُ سَرارينا أُمَّهاتِ الأولاد، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا، لا نرى (٢) بذلك بأسًا».

وأخرجه النسائيُّ (٣)، من حديث مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، ولفظه: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ فلا يُنْكِرُ علينا» (٤).


(١) «في السنن المأثورة» (ص ٢٩٣) حديث (٢٨٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٢) «نرى» في الأصل بإهمال الحرف الأول، وفي مطبوعة «السنن المأثورة»: «يرى»، ووقع في عدة مواضع من الإبرازة الأولى: «نرى» بالنون وهو الصواب.
(٣) في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٦ - ٥٧) رقم (٥٠٢١).
(٤) ليس هذا لفظ رواية مكي، بل هو لفظ رواية أبي عاصم عن ابن جريح، وقد رواها النسائي في «السنن الكبرى» عقب رواية مكي (٥/ ٧٥) رقم (٥٠٢٢)، وأما =
= لفظ رواية مكي بن إبراهيم فهو: « … ما نرى بذلك بأسًا».

<<  <   >  >>