للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواه ابن ماجه (١) من حديث عبد الرزاق (٢)، عن ابن جُريج.

ورواه أبو بكر البزَّار عن عَمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلُغُهُ فلا يقولُ شيئًا».

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولا تضرُّ عنعنةُ أبي الزبير عن جابر؛ لأن مسلمًا أخرجها في «صحيحه».

وقد رواه الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤيُّ، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

لكن قال أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل» (٣): هذا منكرٌ؛ والحسن بن زياد ضعيفُ الحديث، ليس بثقة، ولا مأمون.

وقد روى أبو داود (٤) هذا الحديث مِنْ وَجْهٍ آخر عن جابرٍ فقال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن


(١) في «سننه» (٢٥١٧).
(٢) أخرجه في «المصنَّف» (٧/ ٢٨٨) رقم (١٣٢١١)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣/ ٣٢١)، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (٤/ ١٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨).
(٣) (٢/ ٤٣٣) رقم (٢٨٠٦).
(٤) في «سننه» (٣٩٥٤). وأخرجه أيضًا الحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>