للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد صحَّ عن عُمر وعُثمان ومن تقدَّم ذِكْرهم المنعُ من ذلك، وحاول بعضُهم حكايةَ الإجماع في عهد أبي بكر، وهو بعيدٌ أيضًا؛ لأنه يستحيل أن يكون لفظيًّا مع مخالفة عُمر له بعد ذلك، وغايته أنه سكوتي إنْ وُجِدَتْ شروطه من: الاشتهار، وعدمِ الإنكار، وانقراضِ العصر. ولم يوجد حتى خالف عُمر، وإن لم يشترط فخِلاف عُمر يدلُّ على أن الإجماع السُّكوتي (١) [ليس بحُجة].

واستدلَّ بعضُهم بالاستصحاب:

فقال: كانت قبل أن تَحمِل يجوز بيعُها بالإجماع، فبعد الوضع يجوز استصحابُ ما كان على ما كان؛ إذ لم يمنع من ذلك مانعٌ.

وهذا قد تقدم معارضتُه، بأنه كان يمتنع بيعُها حالَ حملِها بالإجماع فبعده بطريق الاستصحاب، وقد تقدم الكلام عليه (٢)، والله أعلم.

وأما القول الثالث:

وهو جواز بَيْعِها حياةَ سيدِها، فإذا مات عَتَقَتْ، فهو محكيٌّ عن عُمر، وعلي بن أبي طالب، وهو قولٌ لأبي عبد الله الشافعي، وحكاه سيفُ [٢٠٠/ أ] ابن عُمر التميمي في كتاب «وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» إجماعًا؛ فإنه قال:


(١) وضع الناسخ في الأصل بعد هذه الكلمة ثلاث دوائر منقوطة، ثم ترك بعدها مقدار نصف سطر بياض، ثم أكمل الكلام! .. ولعل تتمة العبارة ما أثبته بين المعقوفين، والله أعلم.
(٢) (ص ٧٨).

<<  <   >  >>