الطلاق التي خالف فيها جماهيرَ العلماء؛ إذ بَيْنَ القضيتين تطابقٌ كبير، فمِن
[أوجه التطابق]
أنَّ أُمَّهات الأولاد كُنَّ يُبعن على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وشطر من خلافة عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مَنَع عُمرُ رضي الله عنه الناسَ من بيعهنَّ، وتبعه الجمهورُ على ذلك.
وكذلك مسألة الطلاق: كان على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وشطر من خلافة عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، التطليقات الثلاثة في المجلس الواحد تُحسَبُ واحدةً، ثم أمضى عُمرُ رضي الله عنه الثلاثَ على الناس، وحُسبت عليهم ثلاثًا، وتبعه الجمهورُ على ذلك.
أن مسألة بيع أُمَّهات الأولاد مما تعمُّ بها البلوى ويترتَّب عليها صلاح البيوت والأسر، وكذلك مسألة الطلاق الثلاث سواء بسواء.
إلا أنه لم يُشنَّعْ على ابن كثير رحمه الله في هذه المسألة كما شُنِّع على شيخه ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق من قبلُ، ولم تأخذ مسألةُ بيع أُمَّهات الأولاد البُعْدَ السياسي والفكري -والتاريخي أيضًا- الذي أخذته مسألة الطلاق، على الرغم من أن العصر واحد، والبيئة العلمية والفِكرية واحدة!!
بدأ ابن كثير رسالتَه بحصر الأقوال في المسألة، فسَرَدها سردًا محرَّدًا عن نسبة هذه الأقوال لأصحابها، محاولًا الاستيعاب.
ثم عاد فذكر أصحاب القول الأول من لدن عصر الصحابة إلى عصره هو، وباستيعاب عجيب أيضًا.