للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكايتُهُ الإجماعَ على أن جنايتها مضمونةٌ على سيدِها غيرُ مُسَلَّم؛ فقد حكى القاضي عبدُ الوهَّاب في كتاب «الإشراف» (١) الخلافَ في ذلك عن أبي ثَور.

وقال الغزاليُّ في «الوسيط» (٢): «مذهب العلماء قاطبةً في هذه الأعصار أنَّ مَنْ استولد جاريتَهُ عَتَقَتْ عليه بموته، ولم يجز بيعُها قبل الموت، وللشافعي قولٌ قديم -وهو مذهب عليٍّ-: أنه يجوز البيعُ، فإن لم يتَّفق عَتَقَتْ بالموت. وقيل: معنى قول (٣) القديم: أنها لا تَعْتِق، بل الاستيلاد كالاستخدام بإرضاع الولد. لكنِ اختلف الأصحابُ في أنه لو قضى قاضٍ ببيع أُمَّهات الأولاد هل يُنْقَضُ قضاؤه؟ وكأنهم يرون الاتفاقَ بعد الاختلاف قاطعًا أثرَ الخلاف (٤)».

هذا كلامه! وهو ظاهرٌ في حكاية إجماعٍ بعد خلافٍ، وفيه نِزاع لو كان الإجماع قوليًّا، والصحيحُ أنه لا يُعدُّ إجماعًا، بل الغزاليُّ ممن اختار امتناعَ ذلك (٥) تَبَعًا للإمام أحمد (٦)، وأبي الحسن الأشعري (٧)؛ كذا حكاه عنه الإمامُ


(١) (٢/ ١٠٠٤).
(٢) (٧/ ٥٤٣).
(٣) «قول» كذا في الأصل، وفي مطبوعة «الوسيط»: «قوله».
(٤) «الخلاف» كذا في الأصل، وفي مطبوعة الوسيط: «الاختلاف»، وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في نسخة: «الخلاف».
(٥) «المستصفى» (٢/ ٣٩٢).
(٦) انظر «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٧٢)، و «المسودة» لآل تيمية ص/ ٣٢٥.
(٧) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٣٥٩).

<<  <   >  >>