للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجُلٌ مِنَّا وتَركَ أُمَّ ولدٍ، فأراد الوليدُ بيعَها في دَيْنه، فأتينا ابنَ مسعود فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها من نصيب ولدها.

وأما القول السادس:

وهو أنه يجوز بيُعها بشرط العِتق، فقد حكاه الحافظُ أبو بكر اليَعمَري في غبون (١) كلامه على أنه لم يُصرِّحْ به في صَدْر كتابه، ولم يَحْكِ في كتابه سوى أربعة أقوال:

القولان الأولان.

وأنها تَعتِقُ من نصيب ولدها.

والرابع: التفريق بين أن تَبَرَّ وتتقي فلا تُباع، وبين أن تفجُرَ وتزني فتُباع.

وهذا القول السابع في هذه المسألة:

وهو قولٌ ثالث عن عُمرَ في أُمِّ الولد، قال أبو بكر بن أبي شيبة (٢): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن أبي عامر الهَمْداني، قال: قال عُمرُ في أُمِّ الولد: «إنْ هي أحصَنتْ وأسلمت وعفَّت؛ عَتَقَتْ، وإنْ هي فَجَرَتْ وكَفَرتْ وزَنَتْ؛ رقَّتْ».


(١) «غبون» كذا في الأصل، وقد تكرَّرت هذه الكلمة في كلام المصنِّف كثيرًا في كتابه «البداية والنهاية»، قال في «اللسان» (١٣/ ٣١٠) مادة (غبن): «غبن الثوب؛ إذا ثناه وعطفه». فيتوجَّه كلام المصنِّف على أنها بمعنى «أثناء»، والله أعلم.
(٢) في «المصنف» (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢) رقم (١٦٤٧). وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٦٥) ت: الأعظمي، عن ابن سيرين، عن أبي عطية، عن مالك، به.

<<  <   >  >>