للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة:

في قَرْض الإماء خمسةُ أقوالٍ للعلماء:

أحدها: أنه حرام؛ لما يؤدِّي إليه من وَطْءِ الأَمَةِ، ثم ردِّها؛ فتكون كالمستعارة. أو لأنه عَقْد جائزٌ من الطرفين؛ فالملك فيه مزلزل، والفُرُوجُ لا تُستباح بذلك؛ كوَطْءِ الأَمَة المُشتراة في مدة الخيار؛ فإنه لا يجوز؛ لَمَّا كان كلٌّ من البائع والمشتري متمكِّنً (١) من فَسْخ العقد. وكذا كلٌّ من المُقْرِض والمُقْرَض له أن يفسخ العقد ما دامت العين باقية، وللمُقرِض المطالبةُ متى شاء، سواء كانت العينُ باقية أم لا، هذا في القرضِ الغيرِ المؤجَّلِ.

هذا الذي ذكرتُهُ: مذهب مالك (٢)، وأبي حنيفة (٣)، ووجهٌ في مذهب أحمد (٤)، رحمهم الله.

الثاني: أن ذلك مكروه؛ وهو وجه في مذهب أحمد، فإنه قال: «أكرَه قَرْضَ بني آدم»، فحُمِل على الكراهة التنزيهيَّة. وقيل: على التحريم كما


(١) «متمكن» كذا في الأصل، والجادة: «متمكنًا»، وقد تقدم التعليق على هذه المسألة (ص ٤٥) تعليق رقْم (٣).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٥٦٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (التكملة) (٨/ ٣٨٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٤٣٣)، و «المقنع» مع «الشرح الكبير» و «الإنصاف» (١٢/ ٣٢٥ - ٣٢٩).

<<  <   >  >>