للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فيما حكاه ولده عبد الله عنه: «من ادَّعى الإجماعَ فهو كذب، لعلَّ الناس قد اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْرٍ المَرِّيسي والأَصَمِّ، ولكن يقول: لا نعلم الناسَ اختلفوا، ولم يبلغني ذلك» (١).

فهذان إماما الفقهاء والمحدِّثين قد زَجَرا عن حكاية الإجماع عن عدم العِلْم بالخِلاف، مع أنَّ الخلاف في هذه المسألة لم يزل مِنْ صَدْر الصحابة إلى يومنا هذا، فلا إجماع فيها من الطرفين؛ فإنه قد حكى مَنْ جوَّز البيعَ أيضًا الإجماعَ على ذلك، كما سيأتي بيانه (٢)، إن شاء الله.

وأما المعنى:

فقالوا: إنَّ الأَمَةَ إذا حملت بالولد من سيدِها فإنه ينعقد حُرًّا، وفيه جزءٌ منها، فقد عَتَقَ بعضُها، ومتى عَتَقَ البعضُ سرى إلى جميعها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ أعتق شِقْصًا مِنْ مملوكٍ فعليه خلاصُه في ماله» (٣)، ولِمَا رواه الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن أبي المَليح، عن أبيه قال: أعتق رجُلٌ من هُذيلٍ شِقْصًا له مِنْ مملوك، فقال


(١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله (ص ٤٣٨ - ٤٣٩) رقم (١٥٨٧). وأخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٤٢٢)، وفي «الإحكام» (٤/ ٥٧٣).
(٢) (ص ١٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).

<<  <   >  >>