للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمال الدين أبو عَمرو بن الحاجب في «مختصره» (١)، وقال هو في هذه المسألة: «والحق أنه بعيد إلا في القليل؛ كالاختلاف في أُمِّ الولد، ثم زال».

هذا لو كان الإجماعُ المحكيُّ قوليًّا، فكيف وما هو إلا سُكوتي؟! والغزاليُّ ممن اختار أنه لا يُعدُّ إجماعًا، ولا حُجَّةً، كما تقدَّم (٢)، وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعيُّ في «رسالته المِصرية» (٣): «ما لم يُعلم فيه خِلاف فليس إجماعًا». وقال في «مختلف الحديث» (٤): «لم يدَّعِ الإجماعَ -فيما سوى جمل الفرائض التي كُلِّفَتْهَا العامَّةُ- أحدٌ من الصحابة ولا التابعين، ولا القرنِ الذين بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالمٌ علمته على ظهر الأرض، ولا أحدٌ نسبته عامَّةٌ إلى عِلم، إلا حديثًا من الزمان».


(١) مختصر ابن الحاجب مع شرحه «بيان المختصر» لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ص ٥٩٩ - ٦٠٠).
(٢) (ص ٨١).
(٣) لم أقف على هذا النص في مطبوعة «الرسالة» للشافعي، مع شدة البحث والتقصي، وقد تتابع على نسبته للرسالة عددٌ من الأئمة، منهم: ابن حزم في «الإحكام» (٤/ ٥٧٣)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/ ٣٠)، وفي كتاب «الصلاة» ص/ ١١٧، والفلاني في «إيقاظ الهمم» (ص ١١٦)، وابن بدران في «المدخل» (١/ ١١٥).
ثم وجدت الشيخ مشهور حسن سلمان -حفظه الله- قد نصَّ في تحقيقه المفيد لـ «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٣) على أنه لم يظفر به في كتاب «الرسالة» للشافعي أيضًا.
(٤) (ص ١٢٧)، ووجدتُه -أيضًا- بنصِّه في «الأم» (١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>