للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُولي الأمر، وقد حَكَمَ بِعِتْقِهنَّ» رواه سعيد بن منصور (١): حدَّثنا سفيان، حدَّثني الحَكَم بن أَبان، عن عِكْرمة. وسيأتي (٢) إسنادُ ذلك عن عُمرَ رضي الله عنه.

وأما السُّنَّة:

ففي المسألة أحاديثُ؛ منها صريحةٌ في أسانيدها نَظَرٌ، وصحيحةٌ تدلُّ باللازم، ولْنتكلَّم على كُلٍّ مِنْ القسمين:

القسم الأول:

روى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجَهْ، مِنْ حديث شَريك بن عبد الله القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ منه؛ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (٣).


(١) في «سننه» (٤/ ١٢٩٢) رقم (٦٥٧)، وأخرجه -أيضًا- البيهقي (١٠/ ٣٤٦)، وأبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١١٧٥) رقم (٢٣٢٥). وقد توسَّع الشيخ سعيد الحُميِّد -حفظه الله- في تخريج هذا الأثر في تحقيقه لـ «سنن سعيد بن منصور»، فارجِعْ إليه ثَمَّ.
(٢) (ص ٥٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٠٣ و ٣١٧ و ٣٢٠)، وابن ماجه (٢٥١٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٩٠) رقم (١٣٢١٩)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٣٦) رقم (١٦٣٠)، والدارمي (٣/ ١٦٧٦) رقم (٢٦١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦) كلهم من طريق شريك، به.

<<  <   >  >>